الحر العاملي
638
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذ ( ان ) أذنت وأقامت فهو أفضل 6 - قال وقال الصادق ( ع ) ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة الحديث 7 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال ليس على المرأة أذان ولا إقامة ( 6945 ) 8 - وفي ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين أقول ويأتي ما يدل عليه . 15 - باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة والافصاح بالألف والهاء والوقوف على فصولهما وجزم أو اخرها وأنه لا يجزى الا ما أسمع نفسه 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد عن حريز
--> ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 97 أورده أيضا في ج 3 في 5 ر 1 من الجمعة ، وأوردنا الحديث بتمامه في ج 5 في 5 ر 41 من مقدمات الطواف ( 7 ) الفقيه ج 2 ص 338 أورده أيضا في ج 3 في 4 ر 1 من الجمعة وفى 4 ر 20 من الجماعة والحديث طويل أخرج قطعة منه في ج 6 في 17 ر 49 من جهاد النفس ، وقطعة في ج 7 في 6 ر 117 من مقدمات النكاح . ( 8 ) علل الشرائع ص 125 في ذيله : لان الله تبارك وتعالى قال للرجل : أقيموا الصلاة ، وقال للنساء : وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ، ثم قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها اه أورده في 4 ر 1 من أفعال الصلاة . تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 2 و 4 ولعله أشار بقوله : يأتي إلى ما أوعزنا إليه في الباب الباب 15 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 83 أورد ذيله في 1 / 42 .